Lewati ke konten

Kitab: Mausu'ah Ahkamit-Thaharah · Pengarang: دبيان الدبيان

Baca Juz 9, halaman 251

  1. القسم الثاني طهارة الخبث
  2. الطهارة من الدماء الطبيعية
  3. الباب السابع في أحكام المستحاضة
  4. الفصل الثاني في تقدير طهر المستحاضة المبتدأة

الفصل الثاني

في تقدير طهر المستحاضة المبتدأة

مدخل في ذكر الضابط الفقهي:

• إذا كانت المستحاضة المبتدأة غير المميزة ترد في تقدير الحيض إلى عادة أهل بيتها من أم، أو أخت، أو عمة على الصحيح، فكذلك ترد في تقدير الطهر إلى مقدار طهرهن.

[م-٧٨٣] علمنا في المسألة الماضية خلاف العلماء في تقدير مدة الحيض للمستحاضة المبتدأة، وفي هذا الفصل سوف نناقش كيف نقدر طهر المستحاضة.

أما إذا كانت مميزة، فقد سبق البحث فيها، ومتى يعتبر الدم الأحمر طهرًا.

وأما إذا كانت غير مميزة، بحيث يكون الدم صفته واحدة، فهذه تحتاج إلى أن نقدر طهرها كما قدرنا حيضها.

فقيل: يقدر حيضها وطهرها في كل شهر .. على ما تقدم.

فالحنفية عشرة أيام حيض، وعشرون يومًا طهرًا (¬١).

Rujukan halaman ini: موسوعة أحكام الطهارة - الدبيان - ط 3، ج 9، ص 251 (SanadKitab #157, hlm. urut 4508)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.