Lewati ke konten

Kitab: Mausu'ah Ahkamit-Thaharah · Pengarang: دبيان الدبيان

Baca Juz 9, halaman 252

  1. القسم الثاني طهارة الخبث
  2. الطهارة من الدماء الطبيعية
  3. الباب السابع في أحكام المستحاضة
  4. الفصل الثاني في تقدير طهر المستحاضة المبتدأة

وقيل: يقدر حيضها بست أو سبع، والباقي من الشهر طهر. ويكون دورها أبدًا ثلاثين يومًا، وهو قول في مذهب الشافعية (¬١) والمشهور من مذهب الحنابلة (¬٢).

وقيل: يقدر حيضها يومًا وليلةً ففي طهرها ثلاثة أوجه:

أصحها: أنه تسعة وعشرون يومًا.

والثاني: يقدر بأقل الطهر، فعلى هذا دورها ستة عشر يومًا (¬٣).

والثالث: ترد إلى غالب الطهر، ثلاثة وعشرون يومًا أو أربعة وعشرون يومًا، وهو قول في مذهب الشافعية (¬٤).

أما المالكية: فلم يقدروا الطهر بالشهر، بل اعتبروا أن ترى دمًا قد أقبل غير الدم الذي كان بها، فإذا لم يأتها دم غير الدم الذي كان بها فإنها تعتبر مستحاضة أبدًا: أي في حكم الطاهرة يطؤها زوجها وتصوم وتصلي ولو مكثت طول عمرها (¬٥).

فصارت الأقوال ترجع إلى ثلاثة أقوال:

Rujukan halaman ini: موسوعة أحكام الطهارة - الدبيان - ط 3، ج 9، ص 252 (SanadKitab #157, hlm. urut 4509)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.