وقيل: يقدر حيضها بست أو سبع، والباقي من الشهر طهر. ويكون دورها أبدًا ثلاثين يومًا، وهو قول في مذهب الشافعية (¬١) والمشهور من مذهب الحنابلة (¬٢).
وقيل: يقدر حيضها يومًا وليلةً ففي طهرها ثلاثة أوجه:
أصحها: أنه تسعة وعشرون يومًا.
والثاني: يقدر بأقل الطهر، فعلى هذا دورها ستة عشر يومًا (¬٣).
والثالث: ترد إلى غالب الطهر، ثلاثة وعشرون يومًا أو أربعة وعشرون يومًا، وهو قول في مذهب الشافعية (¬٤).
أما المالكية: فلم يقدروا الطهر بالشهر، بل اعتبروا أن ترى دمًا قد أقبل غير الدم الذي كان بها، فإذا لم يأتها دم غير الدم الذي كان بها فإنها تعتبر مستحاضة أبدًا: أي في حكم الطاهرة يطؤها زوجها وتصوم وتصلي ولو مكثت طول عمرها (¬٥).