الدليل الثالث:
(١٩٨١ - ٤٤١) ما رواه مالك في الموطأ، عن نافع، عن سليمان بن يسار،
عن أم سلمة زوج النبي ﷺ أن امرأة كانت تهراق الدماء في عهد رسول الله ﷺ، فاستفتت لها أم سلمة رسول الله ﷺ فقال: لتنظر إلى عدد الليالي والأيام التي كانت تحيضهن من الشهر قبل أن يصيبها الذي أصابها، فلتترك الصلاة قدر ذلك من الشهر، فإذا خلفت ذلك فلتغتسل، ثم لتستثفر بثوب، ثم لتصل (¬١).
[رجاله ثقات، إلا أنه أعل بالانقطاع، وفي إسناده اضطراب] (¬٢).
الدليل الرابع:
(١٩٨٢ - ٤٤٢) ما رواه الطبراني في الصغيرمن طريق العباس بن محمد الدوري، حدثنا يزيد بن هارون، حدثنا أيوب أبو العلاء، عن عبدالله بن شبرمة القاضي عن قمير امرأة مسروق،
عن عائشة ﵂، عن النبي ﷺ أنه قال في المستحاضة: تدع الصلاة أيام أقرائها، ثم تغتسل مرة، ثم تتوضأ إلى مثل أيام أقرائها، فإن رأت صفرة انتضحت، وتوضأت، وصلت.
قال الطبراني: لم يروه عن ابن شبرمة إلا أيوب أبو العلاء تفرد به يزيد بن هارون (¬٣).