Lewati ke konten

Kitab: Mausu'ah Ahkamit-Thaharah · Pengarang: دبيان الدبيان

Baca Juz 9, halaman 277

  1. القسم الثاني طهارة الخبث
  2. الطهارة من الدماء الطبيعية
  3. الباب السابع في أحكام المستحاضة
  4. الفصل الثالث في المستحاضة المعتادة
  5. المبحث الأول في المستحاضة المعتادة المميزة
  6. القول الراجح

• ويجاب:

بأن المستحاضة إما أن تعمل بالتمييز، أو تعمل بالعادة، أما أن تعمل بالتمييز في أول العادة، ثم تعتبر العادة في المدة بصرف النظر عن التمييز بعد ذلك فهذا ضعيف؛ لأن المستحاضة إما أن تجلس مقدار عادتها، وإما أن تعمل بالتمييز، ولا ثالث لهما، والله أعلم.

• القول الراجح:

الراجح من هذه الأقوال والله أعلم القول الأول، وأن المستحاضة المعتادة تعمل بعادتها ولا تعمل بالتمييز، وذلك أن العادة معلومة، بينما التمييز يتوقف على أن يكون دم الحيض أكثر من دم المرض حتى يغلب عليه، ويتميز عنه، وقد لا يتيسر ذلك لاختلاف قوة النزيف الحاصل للمستحاضة من مرض لآخر؛ لهذا كان العمل بالعادة أضبط وهو مقتضى النصوص، وهو ما رجحه ابن تيمية (¬١)، والله أعلم.

* * *

Rujukan halaman ini: موسوعة أحكام الطهارة - الدبيان - ط 3، ج 9، ص 277 (SanadKitab #157, hlm. urut 4534)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.