Lewati ke konten

Kitab: Mausu'ah Ahkamit-Thaharah · Pengarang: دبيان الدبيان

Baca Juz 9, halaman 343

  1. القسم الثاني طهارة الخبث
  2. الطهارة من الدماء الطبيعية
  3. الباب السابع في أحكام المستحاضة
  4. الفصل السادس في وجوب الغسل على المستحاضة
  5. دليل من قال: تغتسل في كل يوم غسلا واحدا
  6. الدليل الثاني

الدليل الثاني:

(٢٠١٣ - ٤٧٣) ما رواه أبو داود، قال: حدثنا أحمد بن حنبل، عن عبدالله بن نمير، عن محمد بن أبي إسماعيل -وهو محمد بن راشد- عن معقل الخثعمي،

عن علي قال: المستحاضة إذا انقضى حيضها اغتسلت كل يوم واتخذت صوفة فيها سمن وزيت (¬١).

[ضعيف جدًّا] (¬٢).

والذي جاء عن علي إما الاغتسال لكل صلاة، وإما الاغتسال لكل صلاتين

Rujukan halaman ini: موسوعة أحكام الطهارة - الدبيان - ط 3، ج 9، ص 343 (SanadKitab #157, hlm. urut 4600)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.