مجموعتين، والاغتسال لصلاة الصبح.
• دليل من قال: تغتسل من الظهر إلى الظهر:
(٢٠١٤ - ٤٧٤) روى الدارمي في سننه، قال: أخبرنا مروان عن بكير بن معروف، عن مقاتل بن حيان، عن نافع،
عن ابن عمر أنه كان يقول: المستحاضة تغتسل من ظهر إلى ظهر (¬١).
[حسن].
وقال أبو داود في السنن: وروى عن ابن عمر وأنس بن مالك: «تغتسل من ظهر إلى ظهر» (¬٢)، وكذا قال ابن عبدالبر في التمهيد (¬٣)، والاستذكار (¬٤)، ولم أقف على أثر أنس مسندًا (¬٥).
وأما التابعون فقد جاء ذلك عن سعيد بن المسيب، والحسن.
(٢٠١٥ - ٤٧٥) فقد رواه مالك في الموطأ، عن سمي مولى أبي بكر، أن القعقاع وزيد بن أسلم أرسلاه إلى سعيد بن المسيب يسأله كيف تغتسل المستحاضة؟ فقال: تغتسل من ظهر إلى ظهر، وتتوضأ لكل صلاة، فإن غلبها الدم استثفرت بثوب (¬٦).
[صحيح] (¬٧).