Lewati ke konten

Kitab: Mausu'ah Ahkamit-Thaharah · Pengarang: دبيان الدبيان

Baca Juz 9, halaman 344

  1. القسم الثاني طهارة الخبث
  2. الطهارة من الدماء الطبيعية
  3. الباب السابع في أحكام المستحاضة
  4. الفصل السادس في وجوب الغسل على المستحاضة
  5. دليل من قال: تغتسل من الظهر إلى الظهر

مجموعتين، والاغتسال لصلاة الصبح.

• دليل من قال: تغتسل من الظهر إلى الظهر:

(٢٠١٤ - ٤٧٤) روى الدارمي في سننه، قال: أخبرنا مروان عن بكير بن معروف، عن مقاتل بن حيان، عن نافع،

عن ابن عمر أنه كان يقول: المستحاضة تغتسل من ظهر إلى ظهر (¬١).

[حسن].

وقال أبو داود في السنن: وروى عن ابن عمر وأنس بن مالك: «تغتسل من ظهر إلى ظهر» (¬٢)، وكذا قال ابن عبدالبر في التمهيد (¬٣)، والاستذكار (¬٤)، ولم أقف على أثر أنس مسندًا (¬٥).

وأما التابعون فقد جاء ذلك عن سعيد بن المسيب، والحسن.

(٢٠١٥ - ٤٧٥) فقد رواه مالك في الموطأ، عن سمي مولى أبي بكر، أن القعقاع وزيد بن أسلم أرسلاه إلى سعيد بن المسيب يسأله كيف تغتسل المستحاضة؟ فقال: تغتسل من ظهر إلى ظهر، وتتوضأ لكل صلاة، فإن غلبها الدم استثفرت بثوب (¬٦).

[صحيح] (¬٧).

Rujukan halaman ini: موسوعة أحكام الطهارة - الدبيان - ط 3، ج 9، ص 344 (SanadKitab #157, hlm. urut 4601)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.