Lewati ke konten

Kitab: Mausu'ah Ahkamit-Thaharah · Pengarang: دبيان الدبيان

Baca Juz 9, halaman 345

  1. القسم الثاني طهارة الخبث
  2. الطهارة من الدماء الطبيعية
  3. الباب السابع في أحكام المستحاضة
  4. الفصل السادس في وجوب الغسل على المستحاضة
  5. دليل من قال: تغتسل من الظهر إلى الظهر
  6. الدليل الأول

(٢٠١٦ - ٤٧٦) وكذلك روى ابن أبي شيبة في المصنف، قال: حدثنا معتمر بن سليمان، عن أبيه، عن الحسن، قال: تغتسل من صلاة الظهر إلى مثلها من الغد.

[وسنده صحيح] (¬١).

• أدلة الجمهور على أن المستحاضة تغتسل غسلًا واحدًا عند إدبار الحيض:

الدليل الأول:

(٢٠١٧ - ٤٧٧) ما رواه مسلم من طريق عراك، عن عروة،

Rujukan halaman ini: موسوعة أحكام الطهارة - الدبيان - ط 3، ج 9، ص 345 (SanadKitab #157, hlm. urut 4602)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.