Lewati ke konten

Kitab: Mausu'ah Ahkamit-Thaharah · Pengarang: دبيان الدبيان

Baca Juz 9, halaman 346

  1. القسم الثاني طهارة الخبث
  2. الطهارة من الدماء الطبيعية
  3. الباب السابع في أحكام المستحاضة
  4. الفصل السادس في وجوب الغسل على المستحاضة
  5. دليل من قال: تغتسل من الظهر إلى الظهر
  6. الدليل الثالث

عن عائشة، أنها قالت: إن أم حبيبة، سألت رسول الله ﷺ عن الدم؟ فقالت عائشة: رأيت مركنها ملآن دمًا، فقال لها رسول الله ﷺ: امكثي قدر ما كانت تحبسك حيضتك، ثم اغتسلي وصلي (¬١).

الدليل الثاني:

(٢٠١٨ - ٤٧٨) ما رواه البخاري من طريق سفيان، عن هشام، عن أبيه،

عن عائشة، أن فاطمة بنت أبي حبيش، كانت تستحاض، فسألت النبي ﷺ فقال: ذلك عرق وليست بالحيضة، فإذا أقبلت الحيضة، فدعي الصلاة وإذا أدبرت فاغتسلي وصلي (¬٢).

الدليل الثالث:

المستحاضة تارة يحكم لها بأنها حائض، فلا تصلي ولا تصوم، وتارة يحكم لها بالطهارة، فتجب عليها الصلاة والصوم، فإذا حكم عليها بالحيض، فإذا أدبرت حيضتها وجب عليها الغسل كما يجب على كل حائض.

وأما الأدلة على وجوب الوضوء لكل صلاة فقد تعرضت له بالبحث في فصل مستقل فأغنى ذلك عن إعادتها هنا، ولله الحمد.

وهذا القول هو الراجح، وأنه لا يجب على المستحاضة إلا غسل واحد عند إدبار حيضها، والله أعلم.

* * *

Rujukan halaman ini: موسوعة أحكام الطهارة - الدبيان - ط 3، ج 9، ص 346 (SanadKitab #157, hlm. urut 4603)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.