Lewati ke konten

Kitab: Mausu'ah Ahkamit-Thaharah · Pengarang: دبيان الدبيان

Baca Juz 9, halaman 348

  1. القسم الثاني طهارة الخبث
  2. الطهارة من الدماء الطبيعية
  3. الباب السابع في أحكام المستحاضة
  4. الفصل السابع في وطء المستحاضة

فقيل: يجوز وطؤها، وهو مذهب الحنفية (¬١)، والمالكية (¬٢)، والشافعية (¬٣)، ورواية عن أحمد (¬٤)، واختيار ابن حزم (¬٥).

وقيل: يحرم، إلا مع خوف العنت من الزوج أو الزوجة، وهو المشهور من مذهب أحمد (¬٦).

وقيل: يكره، وهو رواية عن أحمد (¬٧).

وقيل: إن تيقنت استحاضتها بتميزها من حيضها جاز وطؤها فيه وإن اختلط دم حيضها، بدم استحاضتها، فلم تميز لم توطأ. وهو مذهب إسحاق ابن راهوية (¬٨)، وهو مذهب الشافعية في المرأة المتحيرة (¬٩).

Rujukan halaman ini: موسوعة أحكام الطهارة - الدبيان - ط 3، ج 9، ص 348 (SanadKitab #157, hlm. urut 4605)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.