Lewati ke konten

Kitab: Mausu'ah Ahkamit-Thaharah · Pengarang: دبيان الدبيان

Baca Juz 9, halaman 349

  1. القسم الثاني طهارة الخبث
  2. الطهارة من الدماء الطبيعية
  3. الباب السابع في أحكام المستحاضة
  4. الفصل السابع في وطء المستحاضة
  5. أدلة الجمهور على جواز وطء المستحاضة
  6. الدليل الثاني

• أدلة الجمهور على جواز وطء المستحاضة:

الدليل الأول:

من القرآن قوله تعالى: (فَاعْتَزِلُوا النِّسَاءَ فِي الْمَحِيضِ) [البقرة: ٢٢٢].

فالآية دليل على أنه لايجب اعتزال النساء فيما سواه، والاستحاضة غير الحيض.

الدليل الثاني:

(٢٠١٩ - ٤٧٩) ما رواه أبو داود، قال: حدثنا إبراهيم بن خالد، ثنا معلى بن منصور، عن علي بن مسهر، عن الشيباني،

عن عكرمة قال: كانت أم حبيبة تستحاض، فكان زوجها يغشاها.

قال أبو داود: قال يحيى بن معين: معلى ثقة، وكان أحمد بن حنبل لا يروى عنه؛ لأنه كان ينظر في الرأي (¬١).

[رجاله ثقات إلا أن عكرمة لم يسمعه من أم حبيبة] (¬٢).

Rujukan halaman ini: موسوعة أحكام الطهارة - الدبيان - ط 3، ج 9، ص 349 (SanadKitab #157, hlm. urut 4606)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.