Lewati ke konten

Kitab: Mausu'ah Ahkamit-Thaharah · Pengarang: دبيان الدبيان

Baca Juz 9, halaman 353

  1. القسم الثاني طهارة الخبث
  2. الطهارة من الدماء الطبيعية
  3. الباب السابع في أحكام المستحاضة
  4. الفصل السابع في وطء المستحاضة
  5. دليل من منع وطء المستحاضة
  6. الدليل الثاني

وسعيد بن المسيب (¬١)، والحسن (¬٢)، والزهري (¬٣).

وينبغي لمن قال بجواز وطء المستحاضة أن يقول بطهارة الدم؛ لأن الدم لو كان نجسًا لم يصح جماعها؛ إذ كيف يجامعها والنجاسة في القبل، وهل حرم وطء الحائض والدبر إلا من أجل النجاسة.

• دليل من منع وطء المستحاضة:

الدليل الأول:

من القرآن قوله تعالى: (وَيَسْأَلُونَكَ عَنِ الْمَحِيضِ قُلْ هُوَ أَذًى فَاعْتَزِلُوا النِّسَاءَ فِي الْمَحِيضِ) [البقرة: ٢٢٢].

وجه الاستدلال:

أن الله ﷾ حرم نكاح الحائض لوجود الأذى، ودم الاستحاضة أذى، ولهذا حرم الوطء في الدبر؛ لأنه محل الأذى (¬٤). وكل دم هو أذى يجب غسله من الثوب والبدن، فلا فرق في المباشرة بين دم الحيض ودم الاستحاضة؛ لأنه كله رجس، وأما الصلاة فرخصة وردت بها السنة كما يصلي بسلس البول (¬٥).

الدليل الثاني:

(٢٠٢٢ - ٤٨٢) ما رواه ابن أبي شيبة، قال: حدثنا وكيع، عن سفيان، عن غيلان بن جامع، عن عبد الملك، عن الشعبي، عن قمير،

عن عائشة، قالت: المستحاضة لا يأتيها زوجها.

Rujukan halaman ini: موسوعة أحكام الطهارة - الدبيان - ط 3، ج 9، ص 353 (SanadKitab #157, hlm. urut 4610)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.