Lewati ke konten

Kitab: Mausu'ah Ahkamit-Thaharah · Pengarang: دبيان الدبيان

Baca Juz 9, halaman 355

  1. القسم الثاني طهارة الخبث
  2. الطهارة من الدماء الطبيعية
  3. الباب السابع في أحكام المستحاضة
  4. الفصل السابع في وطء المستحاضة
  5. دليل من قال بالكراهة

والحكم (¬١)، وسليمان بن يسار (¬٢)، وغيرهم.

والراجح من القولين هو القول الأول لقوة أدلته. والله أعلم.

• دليل من قال بالكراهة:

ربما استدل من قال بالكراهة؛ لأنه يرى جماع المستحاضة مباشرة للنجاسة، على القول بنجاسة دم الاستحاضة، وملابسة النجاسة عنده مكروهة.

فإن كان هذا دليله، فأولًا: لا يسلم نجاسة دم الاستحاضة، والنجس من الدماء، الدم المسفوح، ودم الحيض، ودم الحيوان النجس، وهذا ليس منه، وليس هذا موضع تحرير نجاسة الدم، وليس الحكم للمر، فإذا خرج من القبل قيل نجس، وإذا خرج من سائر البدن قيل إنه طاهر؛ لأن الممر لا حكم له، يخرج منه المذي، وهو طاهر على الصحيح، ويخرج منه البول وهو نجس بالإجماع، وتخرج الريح من الدبر، وهي طاهرة، ويخرج الغائط، وهو نجس.

ثانيًا: على القول بالنجاسة، فأين الدليل على كراهة مباشرة النجاسة في غير الصلاة، فهذا الاستنجاء يباشر الإنسان النجاسة بيده، ولم يمنع من ذلك.

ثالثًا: على التسليم بالكراهة، فإن الجماع حاجة، ولا مكروه معها. والله أعلم.

* * *

Rujukan halaman ini: موسوعة أحكام الطهارة - الدبيان - ط 3، ج 9، ص 355 (SanadKitab #157, hlm. urut 4612)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.