Lewati ke konten

Kitab: Mausu'ah Ahkamit-Thaharah · Pengarang: دبيان الدبيان

Baca Juz 9, halaman 418

  1. القسم الثاني طهارة الخبث
  2. الطهارة من الدماء الطبيعية
  3. الباب الثامن في أحكام النفاس
  4. الفصل الرابع في الدم الذي تراه الحامل قبل الولادة
  5. دليل الحنابلة على أن الدم قبل الولادة بيوم أو يومين نفاس

وهو المشهور من مذهب الحنابلة (¬١).

• أدلة الجمهور على أن الدم قبل الولادة لا يعتبر نفاسًا:

أدلتهم في هذه المسألة هي أدلتهم في استدلالهم في أن الدم الذي يخرج مع الولادة لا يعتبر نفاسًا، وقد سقت أدلتهم في المسألة التي قبل هذه. فإذا كان الدم الذي مع الولادة لا يعتبر نفاسًا، فما بالك بالدم الذي قبل الولادة.

• دليل الحنابلة على أن الدم قبل الولادة بيوم أو يومين نفاس:

استدلوا بقولهم: إنه دم خرج بسبب الولادة فكان نفاسًا كالخارج بعده، وإنما يعلم خروجه بسبب الولادة إذا كان قريبًا منها، ويعلم ذلك برؤية أماراتها من المخاض ونحوه في وقته، وأما إن رأت الدم من غير علامة على قرب الوضع لم تترك له العبادة؛ لأن الظاهر أنه دم فساد. فإن تبين كونه قريبًا من الوضع كوضعها بعده بيوم أو يومين أعادت الصوم المفروض إن صامته فيه (¬٢).

* * *

Rujukan halaman ini: موسوعة أحكام الطهارة - الدبيان - ط 3، ج 9، ص 418 (SanadKitab #157, hlm. urut 4675)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.