Lewati ke konten

Kitab: Mausu'ah Ahkamit-Thaharah · Pengarang: دبيان الدبيان

Baca Juz 9, halaman 419

  1. القسم الثاني طهارة الخبث
  2. الطهارة من الدماء الطبيعية
  3. الباب الثامن في أحكام النفاس
  4. الفصل الخامس في النقاء المتخلل بين الدمين
  5. القول الأول: في مذهب الحنفية قولان

الفصل الخامس

في النقاء المتخلل بين الدمين

[م-٨٠٣] اختلف العلماء في النفساء تطهر، ثم يعود الدم قبل انتهاء مدة النفاس.

القول الأول: في مذهب الحنفية قولان:

أحدهما: أن الطهر والدم نفاس (¬١).

وجهه: أن الطهر المتخلل في الأربعين لا يعتبر فاصلًا، فلو رأت ساعة دمًا، وأربعين إلا ساعتين طهرًا، ثم ساعة دمًا كان الأربعون كله نفاسًا.

الثاني: إن كان الطهر أقل من خمسة عشر يومًا كان الجميع نفاسًا وإن كان الطهر خمسة عشر يومًا فصاعدًا، يكون الأول نفاسًا، والثاني حيضًا إن أمكن وإلا كان استحاضة، وهو رواية ابن المبارك عن أبي حنيفة (¬٢)، واختيار أبي يوسف ومحمد من الحنفية (¬٣).

Rujukan halaman ini: موسوعة أحكام الطهارة - الدبيان - ط 3، ج 9، ص 419 (SanadKitab #157, hlm. urut 4676)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.