Lewati ke konten

Kitab: Mausu'ah Ahkamit-Thaharah · Pengarang: دبيان الدبيان

Baca Juz 9, halaman 420

  1. القسم الثاني طهارة الخبث
  2. الطهارة من الدماء الطبيعية
  3. الباب الثامن في أحكام النفاس
  4. الفصل الخامس في النقاء المتخلل بين الدمين
  5. القول الثالث: ذهب الشافعية

القول الثاني:

مذهب المالكية في النفاس المتقطع، نحو مذهبهم في الحيضة المتقطعة (¬١).

قالوا: المرأة إذا أتاها دم، ثم انقطع، ثم نزل دم آخر، فإن كان بين الدمين طهر صحيح خمسة عشر يومًا فالدم الثاني حيض مستأنف، والأول نفاس.

وإن كان الطهر لا يبلغ نصف شهر كأن يأتيها الدم يومًا ثم تطهر يومين ثم يأتيها يومًا آخر وهكذا، فإنها تلفق من أيام الدم ستين يومًا، وتلغي أيام الانقطاع، وتغتسل كلما انقطع، وتصوم وتصلي وتوطأ (¬٢).

القول الثالث:

ذهب الشافعية إلى أن المرأة إذا رأت يومًا دمًا ويومًا نقاء فلها حالان:

الأولى: أن ينقطع دمها، ولا يتجاوز ستين يومًا:

الثاني: أن يجاوز التقطع ستين يومًا.

الحال الأولى: إذا لم يجاوز ستين يومًا (¬٣)، نظر: فإن لم يبلغ مدة النقاء بين الدمين أقل الطهر: وهو خمسة عشر يومًا: ففيه قولان مشهوران.

أحدها: أن أيام الدم نفاس، وأيام النقاء طهر.

التعليل: لأن الدم إذا دل على النفاس، وجب أن يدل النقاء على الطهر. وهذا يسمى قول اللفظ أو التلفيق.

الثاني: أن أيام الدم وأيام النقاء كلها نفاس. ويسمى قول السحب واختلف

Rujukan halaman ini: موسوعة أحكام الطهارة - الدبيان - ط 3، ج 9، ص 420 (SanadKitab #157, hlm. urut 4677)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.