Lewati ke konten

Kitab: Mausu'ah Ahkamit-Thaharah · Pengarang: دبيان الدبيان

Baca Juz 9, halaman 423

  1. القسم الثاني طهارة الخبث
  2. الطهارة من الدماء الطبيعية
  3. الباب الثامن في أحكام النفاس
  4. الفصل السادس في المرأة تلد ولم تر دما

الفصل السادس

في المرأة تلد ولم تر دمًا

مدخل في ذكر الضابط الفقهي:

• موجب الغسل في النفاس نزول الدم لا خروج الولد، فلو ولدت بلا دم لم يجب عليها الغسل.

[م-٨٠٤] اختلف العلماء فيما يجب على المرأة إذا ولدت ولم تر دمًا.

فقيل: يجب عليها الغسل، ويبطل صومها إن كانت صائمة.

وهو قول أبي حنفية، وزفر (¬١)، والراجح في مذهب مالك (¬٢)،

وأصح الوجهين في

Rujukan halaman ini: موسوعة أحكام الطهارة - الدبيان - ط 3، ج 9، ص 423 (SanadKitab #157, hlm. urut 4680)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.