Lewati ke konten

Kitab: Mausu'ah Ahkamit-Thaharah · Pengarang: دبيان الدبيان

Baca Juz 9, halaman 424

  1. القسم الثاني طهارة الخبث
  2. الطهارة من الدماء الطبيعية
  3. الباب الثامن في أحكام النفاس
  4. الفصل السادس في المرأة تلد ولم تر دما

مذهب الشافعية (¬١)، ووجه في مذهب الحنابلة (¬٢).

وقيل: لا يجب عليها غسل. وهو اختيار أبي يوسف ﵀ (¬٣)، وقول للمالكية (¬٤)، ووجه في مذهب الشافعية (¬٥)، وهو المشهور من مذهب الحنابلة (¬٦).

وقيل: يستحب لها الغسل. اختاره اللخمي من المالكية (¬٧).

• تعليل من قال بجوب الغسل أو استحبابه:

التعليل الأول:

قالوا: إن الولادة بلا دم مظنة خروج الدم الموجب، فتعلق الحكم بها، كما جعل النوم ناقضًا للوضوء لأنه مظنة خروج الحدث، وكالتقاء الختانين.

التعليل الثاني:

إذا وجب الغسل بخروج المني، الذي هو أصل الولد، فوجوبه بنفس الولد أولى (¬٨).

Rujukan halaman ini: موسوعة أحكام الطهارة - الدبيان - ط 3، ج 9، ص 424 (SanadKitab #157, hlm. urut 4681)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.