مذهب الشافعية (¬١)، ووجه في مذهب الحنابلة (¬٢).
وقيل: لا يجب عليها غسل. وهو اختيار أبي يوسف ﵀ (¬٣)، وقول للمالكية (¬٤)، ووجه في مذهب الشافعية (¬٥)، وهو المشهور من مذهب الحنابلة (¬٦).
وقيل: يستحب لها الغسل. اختاره اللخمي من المالكية (¬٧).
• تعليل من قال بجوب الغسل أو استحبابه:
التعليل الأول:
قالوا: إن الولادة بلا دم مظنة خروج الدم الموجب، فتعلق الحكم بها، كما جعل النوم ناقضًا للوضوء لأنه مظنة خروج الحدث، وكالتقاء الختانين.
التعليل الثاني:
إذا وجب الغسل بخروج المني، الذي هو أصل الولد، فوجوبه بنفس الولد أولى (¬٨).