Lewati ke konten

Kitab: Mausu'ah Ahkamit-Thaharah · Pengarang: دبيان الدبيان

Baca Juz 9, halaman 425

  1. القسم الثاني طهارة الخبث
  2. الطهارة من الدماء الطبيعية
  3. الباب الثامن في أحكام النفاس
  4. الفصل السادس في المرأة تلد ولم تر دما
  5. دليل من قال: لا يجب الغسل
  6. الدليل الثاني

التعليل الثالث:

يجب الغسل بناء على إعطاء الصورة النادرة حكم غالبها (¬١).

التعليل الرابع:

أن النفاس، هو تنفس الرحم، وقد وجد (¬٢).

التعليل الخامس:

لا تخلو الولادة من رطوبة، ودم قليل، وإن خفي (¬٣).

التعليل السادس:

قال ابن قدامة: ولأن الولادة يستبرأ بها الرحم، أشبهت الحيض، يعني فيجب الغسل (¬٤).

• دليل من قال: لا يجب الغسل:

الدليل الأول:

أن الوجوب بالشرع، ولم يرد الغسل هنا، ولا هو في معنى المنصوص عليه، فإنه ليس بدم، ولا مني، وإنما ورد الشرع بالإيجاب بهذين الشيئين (¬٥).

الدليل الثاني:

أن الغسل في النفاس إنما هو للدم لا لخروج الولد (¬٦)، ولا يحكم بطهارتها ما زال الدم باقيًا، فإذا انقطع وجب الغسل، وهنا لم يوجد دم، فلم يوجد الموجب.

Rujukan halaman ini: موسوعة أحكام الطهارة - الدبيان - ط 3، ج 9، ص 425 (SanadKitab #157, hlm. urut 4682)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.