Lewati ke konten

Kitab: Mausu'ah Ahkamit-Thaharah · Pengarang: دبيان الدبيان

Baca Juz 9, halaman 429

  1. القسم الثاني طهارة الخبث
  2. الطهارة من الدماء الطبيعية
  3. الباب الثامن في أحكام النفاس
  4. الفصل السابع في جماع النفساء إذا طهرت قبل الأربعين
  5. دليل الحنابلة على كراهة الوطء
  6. الدليل الرابع

لا تغريني عن ديني حتى تمضي أربعون ليلة (¬١).

[ضعيف جدًّا] (¬٢).

الدليل الثاني:

(٢٠٣٧ - ٤٩٧) ما رواه ابن عدي من طريق محمد بن سعيد الشامي، حدثني عبد الرحمن بن غنم، قال:

سمعت معاذ بن جبل يقول: إنه سمع رسول الله يقول: لا حيض دون ثلاثة أيام، ولا حيض فوق عشرة أيام، فما زاد على ذلك فهي مستحاضة، فما زاد تتوضأ لكل صلاة إلى أيام أقرائها، ولا نفاس دون أسبوعين، ولا نفاس فوق أربعين فإن رأت النفساء الطهر دون الأربعين صامت وصلت ولا يأتيها زوجها إلا بعد الأربعين.

[موضوع] (¬٣).

الدليل الثالث:

قالوا: لأن زمان النفاس باق، فلا تأمن من معاودة الدم في حال وطئها، فيكون قد صادف وطؤها نفاسًا، فكره له ذلك (¬٤).

الدليل الرابع:

قالوا: لأن هذا الطهر مشكوك فيه؛ لأنها إن رأت الدم فقد يكون نفاسًا، وقد يكون دم فساد، وإذا كان معرضًا لذلك كره الوطء فيه (¬٥).

Rujukan halaman ini: موسوعة أحكام الطهارة - الدبيان - ط 3، ج 9، ص 429 (SanadKitab #157, hlm. urut 4686)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.