Lewati ke konten

Kitab: Mausu'ah Ahkamit-Thaharah · Pengarang: دبيان الدبيان

Baca Juz 9, halaman 430

  1. القسم الثاني طهارة الخبث
  2. الطهارة من الدماء الطبيعية
  3. الباب الثامن في أحكام النفاس
  4. الفصل السابع في جماع النفساء إذا طهرت قبل الأربعين
  5. دليل من قال: يحرم الوطء

وهذه التعليلات واهية، فلا تكفي لتحريم الوطء. والله أعلم

• دليل من قال: يحرم الوطء:

لا أعلم لهم دليلًا إلا إن كانوا يرون أنه برجوع الدم أثناء الأربعين يكون الجفاف له حكم النفاس، فتكون أيام الدم وأيام النقاء كلها نفاسًا. ويسمى عند الفقهاء حكم السحب، وإذا كان يمكن أن يكون جفافها لا يدل على طهارتها حرم جماعها فيه. إذا كان هذا وجه القول بالتحريم فهو قول ضعيف؛ لأنها تجب عليها الصلاة حال جفافها، فجاز نكاحها.

* * *

Rujukan halaman ini: موسوعة أحكام الطهارة - الدبيان - ط 3، ج 9، ص 430 (SanadKitab #157, hlm. urut 4687)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.