وقيل: ختان المرأة سنة. اختاره بعض الحنفية (¬١)، وبعض المالكية (¬٢)، وبعض الشافعية (¬٣)، وهو رواية عن أحمد (¬٤).
وهذا بناء على التفريق الاصطلاحي بين السنة والمستحب.
وقيل: يجب ختان المرأة، كما يجب على الرجل، وهو المشهور من مذهب الشافعية (¬٥)، والحنابلة (¬٦).
• دليل القائلين بأنه سنة:
استدل القائلون بأن الختان سنة في حق المرأة بنفس أدلتهم في قولهم بأن الختان سنة في حق الرجل، وأن ما ثبت في حق الرجال ثبت في حق النساء إلا بدليل.