الفصل الثالث
في كيفية الاستحداد
مدخل في ذكر الضوابط الفقهية:
• الوسائل إذا لم تكن مقصودة لنفسها لا تتعين.
• مقصود الشارع إزالة الشعر؛ إذ به تحصل النظافة، والحلق وسيلة، وإذا لم تكن الوسيلة مقصودة لنفسها قام غيرها مقامها مما يحصل معه مقصود الشارع.
[م-٨٣٧] اختلف العلماء في كيفية الاستحداد.
فقيل: السنة في الرجل حلق العانة، فلو نتفها أو قصها أو أزالها جاز، وكان تاركًا للأفضل وهو الحلق، والسنة في المرأة نتف العانة، وهو مذهب الحنفية (¬١)، والشافعية (¬٢).
وقيل: السنة الحلق مطلقًا للجنسين، ويكره إزالة شعر العانة بالنتف للرجال والنساء. وهو مذهب المالكية (¬٣).
وقيل: إن كانت شابة فالنتف في حقها أولى، وإن كانت كهلة فالأفضل في حقها