Lewati ke konten

Kitab: Mausu'ah Ahkamit-Thaharah · Pengarang: دبيان الدبيان

Baca Juz 10, halaman 155

  1. القسم الثالث طهارة التفث
  2. سنن الفطرة
  3. الباب الثاني في الاستحداد
  4. الفصل الثالث في كيفية الاستحداد
  5. دليل من قال السنة الحلق ويكره النتف للجنسين
  6. الدليل الثالث

الحلق، اختاره ابن العربي (¬١).

وقيل: بأي شيء أزاله صاحبه فلا بأس، وهو مذهب الحنابلة (¬٢).

• دليل من قال السنة الحلق ويكره النتف للجنسين:

الدليل الأول:

(٢١٠٨ - ٥٩) أخرجه البخاري من طريق ابن شهاب، عن سعيد بن المسيب،

عن أبي هريرة ﵁ سمعت النبي ﷺ يقول: الفطرة خمس، الختان، والاستحداد، وقص الشارب، وتقليم الأظفار، ونتف الآباط (¬٣).

الدليل الثاني:

(٢١٠٩ - ٦٠) وروى البخاري من طريق حنظلة، عن نافع،

عن ابن عمر رضي الله تعالى عنهما أن رسول الله ﷺ قال: من الفطرة حلق العانة وتقليم الأظفار وقص الشارب (¬٤).

الدليل الثالث:

(٢١١٠ - ٦١) ومنها ما رواه مسلم من طريق مصعب بن شيبة، عن طلق بن حبيب، عن عبد الله بن الزبير،

عن عائشة قالت: قال ﷺ: عشر من الفطرة قص الشارب، وإعفاء اللحية، والسواك، واستنشاق الماء، وقص الأظفار، وغسل البراجم، ونتف الإبط، وحلق العانة، وانتقاص الماء. قال زكرياء: قال مصعب: ونسيت العاشرة إلا أن تكون المضمضة.

Rujukan halaman ini: موسوعة أحكام الطهارة - الدبيان - ط 3، ج 10، ص 155 (SanadKitab #157, hlm. urut 4875)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.