Lewati ke konten

Kitab: Mausu'ah Ahkamit-Thaharah · Pengarang: دبيان الدبيان

Baca Juz 10, halaman 156

  1. القسم الثالث طهارة التفث
  2. سنن الفطرة
  3. الباب الثاني في الاستحداد
  4. الفصل الثالث في كيفية الاستحداد
  5. دليل من قال السنة الحلق ويكره النتف للجنسين
  6. الدليل الخامس

زاد قتيبة: قال وكيع: انتقاص الماء يعني الاستنجاء.

[المحفوظ أنه من قول طلق] (¬١).

وجه الاستدلال:

قوله في حديث أبي هريرة: (الاستحداد) فالمقصود: استعمال الحديدة في حلق العانة.

وأما حديث ابن عمر وعائشة فصريحان في حلق العانة.

الدليل الرابع:

(٢١١١ - ٦٢) روى البخاري في صحيحه من طريق شعبة، عن سيار، عن الشعبي،

عن جابر بن عبد الله رضي الله تعالى عنهما، أن النبي ﷺ قال: إذا دخلت ليلًا فلا تدخل على أهلك حتى تستحد المغيبة وتمتشط الشعثة، قال: قال رسول الله ﷺ: فعليك بالكيس الكيس (¬٢).

فقوله ﷺ: (تستحد المغيبة) فالاستحداد، هو استعمال الحديدة بالحلق، كما قدمنا.

الدليل الخامس:

قال العراقي: الحكمة في تخصيص الإبط بالنتف، والعانة بالحلق على وجه الأفضلية أن الإبط محل الرائحة الكريهة، والنتف يضعف الشعر فتخف الرائحة الكريهة، والحلق يكثف الشعر، فتكثر فيه الرائحة (¬٣).

وقال ابن دقيق العيد: «والأولى في إزالة الشعر هنا الحلق اتباعًا، ويجوز النتف بخلاف الإبط، فإنه بالعكس؛ لأنه تحتبس تحته الأبخرة بخلاف العانة. والشعر من

Rujukan halaman ini: موسوعة أحكام الطهارة - الدبيان - ط 3، ج 10، ص 156 (SanadKitab #157, hlm. urut 4876)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.