Lewati ke konten

Kitab: Mausu'ah Ahkamit-Thaharah · Pengarang: دبيان الدبيان

Baca Juz 10, halaman 245

  1. القسم الثالث طهارة التفث
  2. سنن الفطرة
  3. الباب الخامس في الشارب
  4. الفصل الأول حكم قص الشارب
  5. دليل القائلين بان قص الشارب سنة.

وقال الشوكاني: قص الشارب سنة بالاتفاق» (¬١).

ونقل ابن حجر عن ابن دقيق العيد أنه قال: «لا أعلم أحدًا قال بوجوب قص الشارب» (¬٢).

والسلف على استحباب قص الشارب ولم يحكوا خلافًا بينهم إلا في صفة الأخذ من الشارب، هل المستحب القص أو الحلق عدا ابن حزم وابن العربي فإنهما قالوا بوجوب القص، فمثلهما يكون الإجماع قبلهما حجة عليهما، ولا يعتبر خلافهما مع تأخرهما خارقًا للإجماع المتقدم، فهذا الإجماع من السلف هو الصارف للأمر من الوجوب إلى الاستحباب، وابن حزم قد انتقد في حكايته للإجماع، فهو ....

وحملوا حديث: (من لم يأخذ من شاربه فليس منا) حملوه على حديث: (من لم يتغن بالقرآن فليس منا) أي ليس على طريقتنا، وسنتنا. وقد أجبت عن ذلك فيما سبق في باب الاستحداد.

* * *

Rujukan halaman ini: موسوعة أحكام الطهارة - الدبيان - ط 3، ج 10، ص 245 (SanadKitab #157, hlm. urut 4965)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.