الفصل الثاني
في تقديم القص على الحلق في الشارب
[م-٨٥٩] اختلف الفقهاء في الشارب هل يقص أو يحلق؟
فقيل: يقص، ولا يحلق، وهو مذهب المالكية (¬١)، والشافعية (¬٢)،
وقول في مذهب أحمد (¬٣).
قال مالك: أرى أن يؤدب من حلق شاربه، وقال أيضًا: حلقه من البدع، وكان يرى أن حلقه مثلة (¬٤).