Lewati ke konten

Kitab: Mausu'ah Ahkamit-Thaharah · Pengarang: دبيان الدبيان

Baca Juz 10, halaman 290

  1. القسم الثالث طهارة التفث
  2. سنن الفطرة
  3. الباب السادس: في أحكام اللحية
  4. الفصل الثاني في حكم شعر اللحية
  5. المبحث الثاني حكم الأخذ من اللحية

والقول الثاني: أنه يؤخذ منها ما زاد على القبضة، وهو فعل ابن عمر (¬١).

ثم اختلفوا في حكم أخذ ما زاد على القبضة على خمسة أقوال:

فقيل: يجب أخذ ما زاد على القبضة، وهو قول في مذهب الحنفية (¬٢)، واختاره الطبري ﵀ (¬٣).

وقيل: إنه سنة، وهو قول في مذهب الحنفية (¬٤)، واستحسنه الشعبي وابن سيرين (¬٥).

وقيل: إنه بالخيار، فله أخذ ما زاد على القبضة وله تركه، نص عليه أحمد (¬٦)، وظاهر هذا القول أنه يرى أن الأخذ من اللحية وتركها على الإباحة.

وقيل: الترك أولى، وهو قول في مذهب الحنابلة (¬٧).

وقيل: يكره الأخذ منها إلا في حج أو عمرة (¬٨).

Rujukan halaman ini: موسوعة أحكام الطهارة - الدبيان - ط 3، ج 10، ص 290 (SanadKitab #157, hlm. urut 5010)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.