والقول الثاني: أنه يؤخذ منها ما زاد على القبضة، وهو فعل ابن عمر (¬١).
ثم اختلفوا في حكم أخذ ما زاد على القبضة على خمسة أقوال:
فقيل: يجب أخذ ما زاد على القبضة، وهو قول في مذهب الحنفية (¬٢)، واختاره الطبري ﵀ (¬٣).
وقيل: إنه سنة، وهو قول في مذهب الحنفية (¬٤)، واستحسنه الشعبي وابن سيرين (¬٥).
وقيل: إنه بالخيار، فله أخذ ما زاد على القبضة وله تركه، نص عليه أحمد (¬٦)، وظاهر هذا القول أنه يرى أن الأخذ من اللحية وتركها على الإباحة.
وقيل: الترك أولى، وهو قول في مذهب الحنابلة (¬٧).
وقيل: يكره الأخذ منها إلا في حج أو عمرة (¬٨).