Lewati ke konten

Kitab: Mausu'ah Ahkamit-Thaharah · Pengarang: دبيان الدبيان

Baca Juz 10, halaman 291

  1. القسم الثالث طهارة التفث
  2. سنن الفطرة
  3. الباب السادس: في أحكام اللحية
  4. الفصل الثاني في حكم شعر اللحية
  5. المبحث الثاني حكم الأخذ من اللحية
  6. دليل من كره أن يأخذ من اللحية شيئا إلا في النسك
  7. الدليل الأول

• دليل من كره أن يأخذ من اللحية شيئًا إلا في النسك:

الدليل الأول:

(٢١٨٧ - ١٣٨) روى البخاري، قال: حدثني محمد، أخبرنا عبدة، أخبرنا عبيد الله بن عمر، عن نافع،

عن ابن عمر رضي الله تعالى عنهما قال: قال رسول الله ﷺ أنهكوا الشوارب وأعفوا اللحى (¬١).

وفي رواية لمسلم: (أحفوا الشوارب وأعفوا اللحى) (¬٢).

(٢١٨٨ - ١٣٩) وروى مسلم، قال: حدثنا قتيبة بن سعيد، عن مالك بن أنس، عن أبي بكر بن نافع، عن أبيه،

عن ابن عمر، عن النبي ﷺ أنه أمر بإحفاء الشوارب، وإعفاء اللحية (¬٣).

(٢١٨٩ - ١٤٠) وروى مسلم من طريق العلاء بن عبد الرحمن بن يعقوب مولى الحرقة، عن أبيه،

عن أبي هريرة، قال: قال رسول الله ﷺ: جزوا الشوارب، وأرخوا اللحى، خالفوا المجوس (¬٤).

وجه الاستدلال:

قوله: (أعفوا اللحى)، والإعفاء في اللغة هو الترك.

• ويجاب بأجوبة منها:

الأول: ليس الإعفاء في الحديث هو الترك، بل الإعفاء في الحديث هو التكثير،

Rujukan halaman ini: موسوعة أحكام الطهارة - الدبيان - ط 3، ج 10، ص 291 (SanadKitab #157, hlm. urut 5011)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.