Lewati ke konten

Kitab: Mausu'ah Ahkamit-Thaharah · Pengarang: دبيان الدبيان

Baca Juz 10, halaman 292

  1. القسم الثالث طهارة التفث
  2. سنن الفطرة
  3. الباب السادس: في أحكام اللحية
  4. الفصل الثاني في حكم شعر اللحية
  5. المبحث الثاني حكم الأخذ من اللحية
  6. دليل من كره أن يأخذ من اللحية شيئا إلا في النسك
  7. الدليل الأول

كما يفهم من قوله تعالى: (حَتَّى عَفَوا) أي حتى كثروا، فمن أعفى لحيته بمقدار القبضة فقد كثرت لحيته، وصدق على لحيته أنها قد عفت، وأن صاحبها قد أعفاها، هذا هو المنقول لغة، وهو ما فهمه الصحابة رضوان الله عليهم، وسائر الفقهاء.

جاء في المصباح المنير: «عفا الشيء: كثر، وفي التنزيل: (حَتَّى عَفَوا) [الأعراف: ٩٥]، أي حتى كثروا. ومنه عفا بنو فلان إذا كثروا. وعفوت الشعر: أي تركته حتى يكثر ويطول، ومنه: (أحفوا الشوارب وأعفوا اللحى) (¬١).

وجاء في إكمال المعلم في شرح فوائد مسلم: «قوله: (وأعفوا اللحى) وفي رواية: (أوفوا اللحى)، وهما بمعنى: أي اتركوها حتى تكثر وتطول. ثم قال: وقال أبو عبيد: في إعفاء اللحى: هو أن توفر، وتكثر، يقال: عفا الشيء: إذا كثر وزاد، وأعفيته أنا.

وعفا: إذا درس، وهو من الأضداد، ومنه الحديث: (فعلى الدنيا العفا) أي الدروس (¬٢).

وجاء في فتح الباري: «ذهب الأكثرون إلى أنه بمعنى وفروا أو كثروا، وهو الصواب» (¬٣).

وقال السندي: «المنهي قصها كصنع الأعاجم، وشعار كثير من الكفرة، فلا ينافيه ما جاء من أخذها طولًا ولا عرضًا للإصلاح» (¬٤).

وقال ابن دقيق العيد: لا أعلم أحدًا فهم من الأمر في قوله: (أعفوا اللحى) تجويز معالجتها بما يغزرها كما يفعله بعض الناس (¬٥).

Rujukan halaman ini: موسوعة أحكام الطهارة - الدبيان - ط 3، ج 10، ص 292 (SanadKitab #157, hlm. urut 5012)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.