وهذا ابن عبد البر (¬١)، والقاضي عياض (¬٢)، وابن جرير الطبري (¬٣)، والطيبي (¬٤) والغزالي من الشافعية (¬٥)، والحافظ ابن حجر (¬٦) يرون جواز الأخذ من اللحية.
وقال ابن تيمية: وأما إعفاء اللحية فإنه يترك، ولو أخذ ما زاد على القبضة لم يكره، نص عليه (¬٧). فقل بالله عليك مَنِ العلماء غيرهم؟ أفيكون قول يراه كل هؤلاء من لدن الصحابة حتى عصر الإمام أحمد، أفيكون قولًا شاذًا مخالفًا لسنة النبي ﷺ. وقد اعترض ابن هانئ على أحمد بأحاديث الأعفاء، فأخبر بأن هذا من الإعفاء والله أعلم.
وقد كتب لي بعض الإخوة كتابًا خاصًا مستنكرًا أني أرى الإجماع على جواز