Lewati ke konten

Kitab: Mausu'ah Ahkamit-Thaharah · Pengarang: دبيان الدبيان

Baca Juz 10, halaman 316

  1. القسم الثالث طهارة التفث
  2. سنن الفطرة
  3. الباب السادس: في أحكام اللحية
  4. الفصل الثاني في حكم شعر اللحية
  5. المبحث الثاني حكم الأخذ من اللحية
  6. أدلة القائلين بجواز الأخذ من اللحية
  7. الدليل العاشر

الأخذ من اللحية، ومستشهدًا بأن قتادة كان يكره الأخذ من اللحية، وأن الكراهة في لغة السلف تعني التحريم، لا غير.

ولي وقفة مع هذا الفهم:

القول الأول: ننقل النص عن قتادة، ثم نتبين هل يصح حمل الكراهة على التحريم، أو لا يصح.

قال الغزالي في الإحياء: «وقد اختلفوا فيما طال منها فقيل: إن قبض الرجل على لحيته وأخذ ما فضل عن القبضة فلا بأس فقد فعله ابن عمر وجماعة من التابعين واستحسنه الشعبي وابن سيرين، وكرهه الحسن وقتادة وقالا: تركها عافية أحب» (¬١).

فقول الحسن وقتادة: (تركها عافية أحب)، قد ذكرت قبل أن كلمة (أحب) صيغة لا تعني التحريم لا في اللغة، ولا في الشرع، ولا في لغة السلف، ولا في لغة الفقهاء، وهي قرينة على أن ما حكي عن قتادة من الكراهة فهي على بابها، وليس مقصوده التحريم. فـ (أحب) أفعل تفضيل ومعناه تركها أحب من القص منها، وهو دليل على الكراهة.

ثانيًا: قد نقل ابن عبد البر والطبري عن قتادة أنه كان يكره أن يأخذ من لحيته إلا في حج أو عمرة (¬٢)، واستثناء النسك من الكراهة دليل على أن الكراهة على بابها؛ لأن النسك لايبيح ما كان محرمًا لذاته، خاصة أن اللحية لا تعلق لها بالنسك.

ثالثًا: أن من حكى الخلاف من الفقهاء لم ينقل عنه القول بالتحريم، فالشافعية كانوا يكرهون الأخذ منها إلا في النسك، وهو نفس قول قتادة، والكراهة عندهم على بابها؛ لأن المعتمد في المذهب كراهة الحلق، وهو اختيار النووي والرافعي وجماعة.

رابعًا: على التسليم بأن قتادة روي عنه الكراهة وأن هذا ثابت عنه، فإن الكراهة في لغة الشارع لفظ مشترك بين التحريم والكراهة، قال ﷺ: كان يكره النوم قبلها

Rujukan halaman ini: موسوعة أحكام الطهارة - الدبيان - ط 3، ج 10، ص 316 (SanadKitab #157, hlm. urut 5036)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.