Lewati ke konten

Kitab: Mausu'ah Ahkamit-Thaharah · Pengarang: دبيان الدبيان

Baca Juz 10, halaman 319

  1. القسم الثالث طهارة التفث
  2. سنن الفطرة
  3. الباب السادس: في أحكام اللحية
  4. الفصل الثالث حلق ما تحت الذقن

الفصل الثالث

حلق ما تحت الذقن

مدخل في ذكر الضابط الفقهي:

• اللحية في الفقه واللغة لا يدخل فيها ما تحت الذقن.

[م-٨٦٤] اختلف الفقهاء في حلق ما تحت الذقن:

فقيل: يجوز حلق ما تحت الذقن، وهو مذهب الحنابلة (¬١)، واختاره أبو يوسف من الحنفية (¬٢).

وقيل: يكره، وهو مذهب الحنفية (¬٣)، ونقل عن مالك كراهة حلق ما تحت الحنك، حتى قال: إنه من فعل المجوس (¬٤)، وهو مذهب الشافعية (¬٥).

Rujukan halaman ini: موسوعة أحكام الطهارة - الدبيان - ط 3، ج 10، ص 319 (SanadKitab #157, hlm. urut 5039)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.