الفصل الثالث
حلق ما تحت الذقن
مدخل في ذكر الضابط الفقهي:
• اللحية في الفقه واللغة لا يدخل فيها ما تحت الذقن.
[م-٨٦٤] اختلف الفقهاء في حلق ما تحت الذقن:
فقيل: يجوز حلق ما تحت الذقن، وهو مذهب الحنابلة (¬١)، واختاره أبو يوسف من الحنفية (¬٢).
وقيل: يكره، وهو مذهب الحنفية (¬٣)، ونقل عن مالك كراهة حلق ما تحت الحنك، حتى قال: إنه من فعل المجوس (¬٤)، وهو مذهب الشافعية (¬٥).