Lewati ke konten

Kitab: Mausu'ah Ahkamit-Thaharah · Pengarang: دبيان الدبيان

Baca Juz 10, halaman 320

  1. القسم الثالث طهارة التفث
  2. سنن الفطرة
  3. الباب السادس: في أحكام اللحية
  4. الفصل الثالث حلق ما تحت الذقن

فإن كان ما تحت الذقن من الشعر يعتبر من اللحية أخذ حكمه حكم حلق اللحية، وإن لم يكن من اللحية، كان حكمه حكم سائر شعر البدن، كالساق والصدر ونحوهما، فلم ينقل عن النبي ﷺ أنه حلقه، ولم ينقل عن النبي ﷺ أنه نهى عن حلقه، وما سكت عنه فهو عفو.

وقد سبق لنا تعريف اللحية في الفقه واللغة:

فقيل: اللحية: شعر الخدين والذقن.

وقيل: الشعر النازل على الذقن.

وعلى كلا القولين ليس داخلًا في مسمى اللحية، وما تحت الذقن من الشعر ليس له حكم شعر الوجه في وجوب غسله في الوضوء، فلا يدخل في المواجهة. فالصحيح أن كل شعر ليس على اللحيين فإنه غير داخل في شعر اللحية، بما في ذلك شعر الخد، والله أعلم.

* * *

Rujukan halaman ini: موسوعة أحكام الطهارة - الدبيان - ط 3، ج 10، ص 320 (SanadKitab #157, hlm. urut 5040)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.