الشاهد الرابع: عن أنس موقوفًا.
(٢٢١٩ - ١٧٠) ما رواه مسلم في صحيحه، قال: حدثنا نصر بن علي الجهضمي، حدثنا أبي، حدثنا المثنى بن سعيد، عن قتادة،
عن أنس بن مالك، قال: يكره أن ينتف الرجل الشعرة البيضاء من رأسه ولحيته (¬١).
وفيه شواهد أخرى تركتها اقتصارًا واختصارًا، عن عمر بن الخطاب (¬٢)، وعن كعب بن مرة (¬٣)، وعن غيرهما.
• دليل من قال بالتحريم:
حمل النهي عن نتف الشيب بأنه للتحريم، وحمله غيره بأنه للكراهة.
• دليل من قال بالجواز:
بنى على الأصل، ولعله لم يثبت عنده هذا الحديث، أو لم يبلغه، ولذلك حين سئل الإمام مالك ﵀ عن نتف الشيب، قال: ما علمته حرامًا، وتركه أحب إلي (¬٤).
وقال عمر بن بدر الموصلي: لا يصح في هذا الباب شيء عن رسول الله ﷺ (¬٥).
* * *