Lewati ke konten

Kitab: Mausu'ah Ahkamit-Thaharah · Pengarang: دبيان الدبيان

Baca Juz 10, halaman 329

  1. القسم الثالث طهارة التفث
  2. سنن الفطرة
  3. الباب السادس: في أحكام اللحية
  4. الفصل الرابع في نتف الشيب
  5. دليل من قال بالجواز

الشاهد الرابع: عن أنس موقوفًا.

(٢٢١٩ - ١٧٠) ما رواه مسلم في صحيحه، قال: حدثنا نصر بن علي الجهضمي، حدثنا أبي، حدثنا المثنى بن سعيد، عن قتادة،

عن أنس بن مالك، قال: يكره أن ينتف الرجل الشعرة البيضاء من رأسه ولحيته (¬١).

وفيه شواهد أخرى تركتها اقتصارًا واختصارًا، عن عمر بن الخطاب (¬٢)، وعن كعب بن مرة (¬٣)، وعن غيرهما.

• دليل من قال بالتحريم:

حمل النهي عن نتف الشيب بأنه للتحريم، وحمله غيره بأنه للكراهة.

• دليل من قال بالجواز:

بنى على الأصل، ولعله لم يثبت عنده هذا الحديث، أو لم يبلغه، ولذلك حين سئل الإمام مالك ﵀ عن نتف الشيب، قال: ما علمته حرامًا، وتركه أحب إلي (¬٤).

وقال عمر بن بدر الموصلي: لا يصح في هذا الباب شيء عن رسول الله ﷺ (¬٥).

* * *

Rujukan halaman ini: موسوعة أحكام الطهارة - الدبيان - ط 3، ج 10، ص 329 (SanadKitab #157, hlm. urut 5049)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.