Lewati ke konten

Kitab: Mausu'ah Ahkamit-Thaharah · Pengarang: دبيان الدبيان

Baca Juz 10, halaman 330

  1. القسم الثالث طهارة التفث
  2. سنن الفطرة
  3. الباب السادس: في أحكام اللحية
  4. الفصل الخامس في تغيير الشيب
  5. المبحث الأول تغيير الشيب بغير السواد

الفصل الخامس في تغيير الشيب

المبحث الأول تغيير الشيب بغير السواد

مدخل في ذكر الضوابط الفقهية:

• الصبغ من الأمور التي تتعلق بالهيئة والزينة، فلا يبلغ الأمر فيها إلى الوجوب، ولو كانت العلة مخالفة المشركين.

• موافقة المشركين الأصل فيها الكراهة إلا لقرينة، وقد يصل الأمر فيها إلى الكفر، وقد يكون الشأن فيها على خلاف الأولى، والكراهة هي المتيقنة إلا لقرينة، ولا قرينة تدل على وجوب الصبغ.

• موافقة المشركين في ترك الصبغ ليس كموافقتهم في أصل العبادة، فأمر الصبغ متعلق بالهيئة والزينة، والشأن فيها أخف، وإذا كنا قد أمرنا بالصلاة بالنعال، وهي صفة في العبادة، والصلاة بدون نعال لا يبلغ به حد الكراهة، فالموافقة في ترك الصبغ من باب أولى.

• الاقتصار على صيام عاشوراء ليس مكروهًا مع أن الرسول ﷺ وعد بصيام التاسع معه لقصد المخالفة.

Rujukan halaman ini: موسوعة أحكام الطهارة - الدبيان - ط 3، ج 10، ص 330 (SanadKitab #157, hlm. urut 5050)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.