Lewati ke konten

Kitab: Mausu'ah Ahkamit-Thaharah · Pengarang: دبيان الدبيان

Baca Juz 10, halaman 520

  1. القسم الثالث طهارة التفث
  2. كتاب السواك
  3. الباب الثالث في أحكام التسوك
  4. الفصل الثاني حكم السواك للصائم
  5. دليل من قال: السواك مشروع مطلقا قبل الزوال وبعده
  6. الدليل الخامس والسادس

عن ابن عباس، ﵄، قال: إن النبي ﷺ تسوك، وهو صائم (¬١).

[حسن] (¬٢).

الدليل الخامس والسادس:

حديثا أبي هريرة مرفوعًا: لولا أن أشق على أمتي لأمرتهم بالسواك مع كل صلاة.

والحديث الآخر: لأمرته بالسواك مع كل وضوء

[والحديثان صحيحان، وسبق تخريجهما]

وجه الاستدلال:

ترجم النسائي في السنن الصغرى للحديث الأول، فقال: (باب الرخصة في السواك بالعشي للصائم).

فقال السندي: «وجه الاستدلال: أنه لا مانع من إيجاب السواك عند كل صلاة إلا خوف لزوم المشقة، ويلزم منه كون الصوم غير مانع منه، وهذا استنباط دقيق، وتيقظ عجيب، فلله دره ما أدق وأحد فهمه». اهـ

قلت: ويمكن أن يستدل به على المسألة من وجه آخر، فإن قوله: (عند كل صلاة) وقوله: (مع كل وضوء) فالصلاة تشرع في كل الأوقات ... بالغدو والعشي، والهجير، والوضوء يشرع للإنسان أن يكون على طهارة دائمًا، ولم يستثن الشرع شيئًا في استحبابه، فهو مطلق للصائم والمفطر، بالحضر والسفر، وبالليل والنهار، وبالغدو والعشي.

Rujukan halaman ini: موسوعة أحكام الطهارة - الدبيان - ط 3، ج 10، ص 520 (SanadKitab #157, hlm. urut 5240)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.