Lewati ke konten

Kitab: Mausu'ah Ahkamit-Thaharah · Pengarang: دبيان الدبيان

Baca Juz 10, halaman 521

  1. القسم الثالث طهارة التفث
  2. كتاب السواك
  3. الباب الثالث في أحكام التسوك
  4. الفصل الثاني حكم السواك للصائم
  5. دليل من قال: السواك مشروع مطلقا قبل الزوال وبعده
  6. الدليل السابع: من الآثار

الدليل السادس:

(٢٣٢٢ - ٢٧٣) ما رواه أحمد، قال: حدثنا عفان، ثنا يزيد بن زريع، ثنا عبد الرحمن بن أبي عتيق، عن أبيه، أنه سمع عائشة تحدثه،

عن النبي قال: السواك مطهرة للفم مرضاة للرب.

[إسناده حسن، وسبق تخريجه، انظر ح: ٢٢٨٦]

وجه الاستدلال:

إذا كان السواك مرضاة للرب، فمرضاة الله مطلوبة دائمًا، وفي كل وقت دون استثناء، وإذا كان السواك مطهرة للفم، فإنه يتأكد في حق الصائم أكثر من غيره، لحاجته إلى تطهير الفم، وتخفيف أثر الخلوف؛ لأن من أسباب مشروعية السواك تطهير الفم.

الدليل السابع: من الآثار

(٢٣٢٣ - ٢٧٤) روى ابن أبي شيبة حدثنا ابن علية، عن أيوب، عن نافع،

عن ابن عمر أنه لم يكن يرى به باسًا بالسواك للصائم.

[صحيح] (¬١).

(٢٣٢٤ - ٢٧٥) ومن الآثار ما رواه ابن أبي شيبة، قال: حدثنا وكيع، عن مسعر وسفيان، عن أبي نهيك، عن زياد بن حدير، قال:

Rujukan halaman ini: موسوعة أحكام الطهارة - الدبيان - ط 3، ج 10، ص 521 (SanadKitab #157, hlm. urut 5241)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.