Lewati ke konten

Kitab: Mausu'ah Ahkamit-Thaharah · Pengarang: دبيان الدبيان

Baca Juz 10, halaman 581

  1. القسم الثالث طهارة التفث
  2. كتاب السواك
  3. الباب الرابع في ذكر المواضع التي يتأكد فيها السواك
  4. الفصل التاسع التسوك للجمعة
  5. الدليل الأول

الفصل التاسع

التسوك للجمعة

مدخل في ذكر الضابط الفقهي:

• هل الأمر بالسواك يوم الجمعة من أجل الجمعة، فيختص بها، أو من أجل اجتماع الناس، فيقاس عليه كل اجتماع كالعيد وعرفة ونحوهما، أو شرع لهما للجمعة وللناس؟

[م-٩٠٤] من المواضع التي يتأكد فيها السواك يوم الجمعة (¬١).

واستحبه الحنفية عند الاجتماع بالناس مطلقًا في الجمعة وغيرها (¬٢).

وقيل: السواك فرض لازم يوم الجمعة. وهو اختيار ابن حزم (¬٣).

• الأدلة على كون السواك يتأكد في يوم الجمعة:

الدليل الأول:

(٢٣٦١ - ٣١٢) ما رواه مسلم من طريق أبي بكر بن المنكدر، عن عمرو بن

Rujukan halaman ini: موسوعة أحكام الطهارة - الدبيان - ط 3، ج 10، ص 581 (SanadKitab #157, hlm. urut 5299)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.