Lewati ke konten

Kitab: Mausu'ah Ahkamit-Thaharah · Pengarang: دبيان الدبيان

Baca Juz 10, halaman 582

  1. القسم الثالث طهارة التفث
  2. كتاب السواك
  3. الباب الرابع في ذكر المواضع التي يتأكد فيها السواك
  4. الفصل التاسع التسوك للجمعة
  5. الدليل الثاني

سليم عن عبد الرحمن بن أبي سعيد الخدري،

عن أبيه أن رسول الله ﷺ قال: غسل يوم الجمعة على كل محتلم، وسواك، ويمس من الطيب ما قدر عليه (¬١).

الدليل الثاني:

(٢٣٦٢ - ٣١٣) ما رواه ابن أبي شيبة من طريق محمد بن عبد الرحمن بن ثوبان يحدث عن رجل من الأنصار، عن رجل من أصحاب النبي ﷺ،

عن النبي ﷺ، أنه قال: ثلاث حق على كل مسلم، الغسل يوم الجمعة، والسواك، ويمس من طيب إن كان (¬٢).

[ضعيف؛ لإبهام راويه] (¬٣).

هذا دليل من استدل باستحباب السواك يوم الجمعة.

وأخذ بظاهره ابن حزم، فقال بوجوب السواك، لأن قوله: «على كل محتلم» وقوله: «حق على كل مسلم» ظاهره الوجوب.

وأما الحنفية فأخذوا من الأمر بالسواك يوم الجمعة أن الإنسان مأمور بالسواك عند كل اجتماع للناس كالجمعة والعيد ونحوهما، وهو مأخذ حسن.

* * *

Rujukan halaman ini: موسوعة أحكام الطهارة - الدبيان - ط 3، ج 10، ص 582 (SanadKitab #157, hlm. urut 5300)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.