Lewati ke konten

Kitab: Mausu'ah Ahkamit-Thaharah · Pengarang: دبيان الدبيان

Baca Juz 2, halaman 119

  1. القسم الأول طهارة الحدث
  2. الوضوء فرائضه وسننه ونواقضه
  3. الباب الأول في شروط الوضوء
  4. الشرط العاشر النية
  5. المبحث الثامن في صفة النية
  6. الفرع الثاني إذا نوى ما تسن له الطهارة

الفرع الثاني إذا نوى ما تسن له الطهارة

مدخل في ذكر الضوابط الفقهية:

- لا يشترط في الطهارة نية الفرض ولا نية النفل، فإذا نوى طهارة مطلقة أو ما تشرع له الطهارة ارتفع حدثه كناسي اللمعة في الغسلة الأولى، فإن الغسلة الثانية مسنونة قامت في اللمعة عن فرض (¬١).

- من توضأ بنية التجديد ناسيًا حدثه ارتفع حدثه؛ لأن نيته أن يكون على أكمل الحالات، وذلك يستلزم رفع الحدث، فنية الكمال يتضمن الإجزاء (¬٢).

- إذا نوى ما تسن له الطهارة ارتفع حدثه نظرًا إلى أصل الأمر بالوضوء لهذه الأمور.

- قال ابن العربي: قال محققو علمائنا: ليس في الشريعة نفل يجزئ عن فرض إلا الوضوء قبل الوقت.

وقيل:

Rujukan halaman ini: موسوعة أحكام الطهارة - الدبيان - ط 3، ج 2، ص 119 (SanadKitab #157, hlm. urut 581)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.