Lewati ke konten

Kitab: Mausu'ah Ahkamit-Thaharah · Pengarang: دبيان الدبيان

Baca Juz 2, halaman 120

  1. القسم الأول طهارة الحدث
  2. الوضوء فرائضه وسننه ونواقضه
  3. الباب الأول في شروط الوضوء
  4. الشرط العاشر النية
  5. المبحث الثامن في صفة النية
  6. الفرع الثاني إذا نوى ما تسن له الطهارة

- إجزاء ما ليس بواجب عن الواجب خلاف الأصل.

- الحدث عبارة عن المنع الشرعي، وصحة ما تسن له الطهارة لا تتوقف على رفع المنع فلا تستلزمه، فيكون حدثه باقيًا.

[م-٩٧] إذا نوى ما تسن له الطهارة فهل يرتفع حدثه؟

فقيل: يرتفع، وهو أحد القولين في مذهب المالكية (¬١)، وأحد الوجهين في مذهب الشافعية (¬٢)، والمشهور من مذهب الحنابلة (¬٣)، وهو الراجح.

وقيل: لا يرتفع، وهو المشهور في مذهب المالكية (¬٤)، وأصح الوجهين في مذهب الشافعية (¬٥)، ووجه في مذهب الحنابلة (¬٦).

- وجه القول بأنه حدثه لم يرتفع:

قالوا: لأن الفعل الذي قصد إليه يصح فعله مع بقاء الحدث، فلم يتضمن القصد إليه القصد برفع الحدث جملة.

وجه القول بأن حدثه يرتفع:

قالوا: لأنه بهذه النية نوى أن يكون على أكمل الحالات، فنيته مستلزمة لرفع الحدث كله.

ولأن هذه طهارة شرعية مأمور بها، مثاب عليها، ولا يوجد دليل على اشتراط كون الطهارة لا بد أن تكون شرطًا في العبادة، وليست مسنونة.

* * *

Rujukan halaman ini: موسوعة أحكام الطهارة - الدبيان - ط 3، ج 2، ص 120 (SanadKitab #157, hlm. urut 582)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.