Lewati ke konten

Kitab: Mausu'ah Ahkamit-Thaharah · Pengarang: دبيان الدبيان

Baca Juz 2, halaman 121

  1. القسم الأول طهارة الحدث
  2. الوضوء فرائضه وسننه ونواقضه
  3. الباب الأول في شروط الوضوء
  4. الشرط العاشر النية
  5. المبحث الثامن في صفة النية
  6. الفرع الثالث إذا نوى ما لا تشرع له الطهارة

الفرع الثالث إذا نوى ما لا تشرع له الطهارة

مدخل في ذكر الضابط الفقهي:

- كل ما يجوز فعله بغير طهارة إذا نواه لا تقوى نيته إلى طهارة ما لا يفعل إلا بطهارة؛ لأن الأعلى لا يندرج تحت الأدنى.

[م-٩٨] إذا نوى التبرد والنظافة من وضوئه، فهل يرتفع حدثه أم لا؟

اختلف العلماء في ذلك:

فقيل: يرتفع، وهو مذهب الحنفية.

وقيل: لا يرتفع، وهو مذهب الجمهور.

وهذا المسألة ترجع إلى مسألة سابقة ذكرت أدلتها ونوقشت بشيء من التفصيل، وهي هل تشترط النية في رفع الحدث؟

فمن قال: لا تشترط كالحنفية قالوا: يرتفع حدثه، لأن الوضوء حقيقته جريان الماء على الأعضاء، وقد وجد.

ومن قال: تشترط النية في رفع الحدث، قال: لا يرتفع حدثه هنا؛ لأن الوضوء عبادة من شرطها النية ولم توجد، وقد مضى بحث هذه المسألة فأغنى عن إعادته هنا، فيمكن أن ترجع إليها إذا أردت الوقوف على أدلة كل فريق، والله أعلم.

* * *

Rujukan halaman ini: موسوعة أحكام الطهارة - الدبيان - ط 3، ج 2، ص 121 (SanadKitab #157, hlm. urut 583)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.