Lewati ke konten

Kitab: Mausu'ah Ahkamit-Thaharah · Pengarang: دبيان الدبيان

Baca Juz 2, halaman 126

  1. القسم الأول طهارة الحدث
  2. الوضوء فرائضه وسننه ونواقضه
  3. الباب الأول في شروط الوضوء
  4. الشرط العاشر النية
  5. المبحث الثامن في صفة النية
  6. الفرع الخامس إذا نوى رفع حدث واحد وعليه مجموعة أحداث
  7. - الدليل على هذا من السنة

المسألة الأولى

أن ينوي رفع أحدها ناسيًا بقيتها أو ذاكرًا ولم يخرجها

مدخل في ذكر الضوابط الفقهية:

- الحدث له معنيان في اصطلاح الفقهاء:

أحدها: الأسباب الموجبة، يقال: أحدث، إذا خرج منه ما يوجب الحدث.

وثانيهما: المنع المترتب على هذه الأسباب.

والقصد إلى رفع الحدث الذي هو السبب محال؛ لاستحالة رفع ما وقع، فتعين أن يكون المنوي هو رفع المنع، وإذا نوى رفع المنع ارتفع؛ لأنه شيء واحد (¬١).

- إذا نوى رفع بعض الأحداث ناسيًا لغيرها أجزأه؛ لأن المقصود رفع المنع وقد حصل.

- الحدث شيء واحد وإن تعددت أسبابه.

[م-١٠١] فإذا نوى أن يرفع الحدث عن النوم، وكان عليه مجموعة أحداث ولم ينوها بالرفع ولم يخرجها من نيته، فإن حدثه يرتفع، سواء كان الحدث المنوي هو الذي

Rujukan halaman ini: موسوعة أحكام الطهارة - الدبيان - ط 3، ج 2، ص 126 (SanadKitab #157, hlm. urut 588)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.