Lewati ke konten

Kitab: Mausu'ah Ahkamit-Thaharah · Pengarang: دبيان الدبيان

Baca Juz 2, halaman 127

  1. القسم الأول طهارة الحدث
  2. الوضوء فرائضه وسننه ونواقضه
  3. الباب الأول في شروط الوضوء
  4. الشرط العاشر النية
  5. المبحث الثامن في صفة النية
  6. الفرع الخامس إذا نوى رفع حدث واحد وعليه مجموعة أحداث
  7. - الدليل على هذا من السنة

حدث أولًا أو آخرًا، وهذا مذهب المالكية (¬١)، ووجه في مذهب الشافعية (¬٢)، والمشهور من مذهب الحنابلة (¬٣)، وهو الصحيح.

وقيل: لا يرتفع إلا ما نواه، وهو وجه في مذهب الحنابلة (¬٤).

- وجه من قال: يرتفع جميع حدثه:

قالوا: لأن هذه الأحداث كان موجبها واحدًا، واجتمعت، فيتداخل حكمها، وينوب موجب أحدها عن الآخر.

ولأن الحدث شيء واحد وإن تعددت أسبابه، فلا يقال: لو بال وتغوط ونام يقال: عليه ثلاثة أحداث، بل يقال: عليه حدث واحد من أسباب متعددة.

ولأنه لم يكن معروفًا عند السلف أمر المتطهر باستحضار نية رفع الأحداث عند الطهارة، فلم يكن الواحد منهم يحصي كم عليه من الأحداث.

ولأن اشتراط النية لكل حدث واستحضار جميعها أمر فيه حرج ومشقة.

ولأنه حين نوى رفع الحدث عن النوم ارتفع، فلا يبقى الحدث الآخر مع ارتفاع الأول.

- وجه من قال: لا يرتفع إلا ما نواه:

هذا القول مبني على أن الأحداث لا تتداخل، وأن ليس للإنسان إلا ما نوى بمقتضى الحديث (وإنما لكل امرئ ما نوى) فهذا لم ينو رفع حدث النوم أو البول أو نحوهما.

والقول الأول هو الصواب لقوة أدلته الأثرية والنظرية.

* * *

Rujukan halaman ini: موسوعة أحكام الطهارة - الدبيان - ط 3، ج 2، ص 127 (SanadKitab #157, hlm. urut 589)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.