Lewati ke konten

Kitab: Mausu'ah Ahkamit-Thaharah · Pengarang: دبيان الدبيان

Baca Juz 2, halaman 289

  1. القسم الأول طهارة الحدث
  2. الوضوء فرائضه وسننه ونواقضه
  3. الباب الثاني سنن الوضوء
  4. الفصل السابع من سنن الوضوء التيامن
  5. أدلة الاستحباب
  6. الدليل الأول: الإجماع.

الفصل السابع من سنن الوضوء التيامن

مدخل في ذكر الضابط الفقهي:

تقديم اليسرى في كل ما كان من باب الأذى، واليمنى فيما عداه.

[م-١٢٥] ذهب الفقهاء إلى أن التيامن في الوضوء سنة من سننه.

وقيل: يكره البداءة باليسار، وهو مذهب الشافعي (¬١).

وقيل: إن الترتيب بين اليمنى واليسرى واجب، نُسِب هذا القول للإمام الشافعي وأحمد، ولا يثبت عنهما (¬٢).

- أدلة الاستحباب:

* الدليل الأول: الإجماع.

قال ابن المنذر: «أجمعوا على أن لا إعادة على من بدأ بيساره قبل يمينه» (¬٣).

وقال ابن قدامة مثله (¬٤).

Rujukan halaman ini: موسوعة أحكام الطهارة - الدبيان - ط 3، ج 2، ص 289 (SanadKitab #157, hlm. urut 751)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.