وقال النووي: «وأجمع العلماء على أن تقديم اليمين على اليسار من اليدين والرجلين في الوضوء سنة، لو خالفهما فاته الفضل، وصح وضوؤه» (¬١).
* الدليل الثاني:
(٢٥٧ - ١١١) ما رواه البخاري، قال: حدثنا حفص بن عمر، قال: حدثنا شعبة، قال: أخبرني أشعث بن سليم، قال: سمعت أبي، عن مسروق، عن عائشة قالت: كان النبي ﷺ يعجبه التيمن في تنعله وترجله وطهوره، في شأنه كله. ورواه مسلم بنحوه (¬٢).
فقولها: (يعجبه) ظاهر في الاستحباب في ما ذكر من التنعل والترجل والطهور.
* الدليل الثالث:
(٢٥٨ - ١١٢) ما رواه أحمد، قال: حدثنا حسن وأحمد بن عبد الملك، قالا: حدثنا زهير، عن الأعمش، عن أبي صالح،
عن أبي هريرة قال: قال رسول الله ﷺ: إذا لبستم وإذا توضأتم فابدءوا بأيامنكم. وقال: أحمد بميامنكم (¬٣).
[صحيح] (¬٤).