Lewati ke konten

Kitab: Mausu'ah Ahkamit-Thaharah · Pengarang: دبيان الدبيان

Baca Juz 1, halaman 81

  1. القسم الأول طهارة الحدث
  2. كتاب المياه
  3. الباب الرابع في الماء المتغير
  4. الفصل الأول في الماء المتغير بالطاهرات
  5. المبحث الأول الماء المتغير بطاهر غير ممازج
  6. الفرع الأول التغير بغير ممازج لا يشمل اللون والطعم

وظاهر عبارة صاحب المهذب (¬١)، ومفهوم عبارة الشافعي في الأم (¬٢).

واختاره من الحنابلة المجد في شرحه وتبعه صاحب الحاوي الكبير (¬٣).

• وجه هذا القول:

أن تغير اللون أو الطعم لا يتصور إلا بانفصال أجزاء واختلاطها بالماء، وبالتالي يكون التغير تغيرًا عن ممازجة ومخالطة وليس تغيرًا بالمجاورة.

وقيل: إن التغير بغير ممازج يشمل الأوصاف الثلاثة، اختاره النووي من الشافعية، وقال: إنه هو الموافق لإطلاق كلام الأصحاب. بل قد صرح به أبو حامد وصاحبه المحاملي بأنه شامل لأوصاف الماء كلها (¬٤).

• الراجح القول الأول:

وهو أن التغيير لا يشمل إلا الريح فقط؛ إذ لا يتصور أن يتغير لون الماء ثم يكون تغيره عن مجاورة، وليس عن ممازجة، فالتغير بالمجاورة مقصور على الريح فقط.

* * *

Rujukan halaman ini: موسوعة أحكام الطهارة - الدبيان - ط 3، ج 1، ص 81 (SanadKitab #157, hlm. urut 78)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.