Lewati ke konten

Kitab: Mausu'ah Ahkamit-Thaharah · Pengarang: دبيان الدبيان

Baca Juz 1, halaman 82

  1. القسم الأول طهارة الحدث
  2. كتاب المياه
  3. الباب الرابع في الماء المتغير
  4. الفصل الأول في الماء المتغير بالطاهرات
  5. المبحث الأول الماء المتغير بطاهر غير ممازج
  6. الفرع الثاني في حكم الماء إذا تغير بطاهر غير ممازج

الفرع الثاني في حكم الماء إذا تغير بطاهر غير ممازج

مدخل في ذكر الضوابط الفقهية:

• تغير الماء بالطاهرات هل ينافي الإطلاق، أولا حتى يغلب على أجزائه؟

• الصحيح أن الماء إذا لم يخرج بالتغير عن اسم الماء المطلق فهو طهور، وإن تغيرت بعض أوصافه بطاهر.

• مطلق التغير لو كان مفسدًا للماء لم يكن هناك فرق بين تغيره بما يشق صون الماء عنه وبين تغيره بغيرها من الطاهرات على الصحيح؛ لأن الحكم متعلق بالتغير لا بسببه؛ لكونه من أحكام الوضع.

[م-٦] اختلف العلماء في الماء إذا تغير بطاهر غير ممازج كالدهن، وقطع الكافور، هل يبقى على طهوريته أو يتحول إلى طاهر؟

فقيل: طهور بلا كراهة.

وهو مذهب الحنفية (¬١)، واختاره ابن رشد وابن الحاجب من المالكية (¬٢)، وهو

Rujukan halaman ini: موسوعة أحكام الطهارة - الدبيان - ط 3، ج 1، ص 82 (SanadKitab #157, hlm. urut 79)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.