Lewati ke konten

Kitab: Mausu'ah Ahkamit-Thaharah · Pengarang: دبيان الدبيان

Baca Juz 1, halaman 83

  1. القسم الأول طهارة الحدث
  2. كتاب المياه
  3. الباب الرابع في الماء المتغير
  4. الفصل الأول في الماء المتغير بالطاهرات
  5. المبحث الأول الماء المتغير بطاهر غير ممازج
  6. الفرع الثاني في حكم الماء إذا تغير بطاهر غير ممازج
  7. دليل من قال الماء طهور بلا كراهة
  8. الدليل الثاني

مذهب الشافعية (¬١)، ورجحه ابن حزم (¬٢)، وابن قدامة (¬٣).

وقيل: الماء طاهر، وليس بطهور، اختاره من المالكية ابن عرفة، وابن مرزوق والأجهوري (¬٤)، وهو وجه في مذهب الشافعية رجحه البويطي (¬٥)، واختاره أبو الخطاب في الانتصار (¬٦)، والمجد، وصاحب الحاوي الكبير من الحنابلة (¬٧).

وقيل: طهور مكروه، وهو المشهور عند الحنابلة (¬٨).

• دليل من قال الماء طهور بلا كراهة:

الدليل الأول:

الأصل في الماء أنه طهور، ومن أراد أن ينقله عن أصله طلب منه الدليل، وإلا بقي على أصله.

الدليل الثاني:

قدمت الخلاف في أقسام المياه، وأن وجود ماء طاهر غير مطهر لا يثبت من حيث الأدلة، وأن الماء قسمان طهور ونجس، ولا ثالث لهما، فكل دليل ذكرته في تلك المسألة يصلح أن يكون دليلًا لهذه المسألة، وإذا ضعف القول بوجود قسم الطاهر، فإن الماء في هذه المسألة يصبح طهورًا؛ لأن أحدًا لم يقل بأنه إذا خالطه طاهر يصبح

Rujukan halaman ini: موسوعة أحكام الطهارة - الدبيان - ط 3، ج 1، ص 83 (SanadKitab #157, hlm. urut 80)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.