Lewati ke konten

Kitab: Mausu'ah Ahkamit-Thaharah · Pengarang: دبيان الدبيان

Baca Juz 2, halaman 325

  1. القسم الأول طهارة الحدث
  2. الوضوء فرائضه وسننه ونواقضه
  3. الباب الثاني سنن الوضوء
  4. الفصل العاشر في مسح العنق
  5. - دليل الحنفية على استحباب مسح العنق
  6. الدليل الثالث

* الدليل الثاني:

(٢٨٤ - ١٣٨) ما رواه البخاري من طريق مالك، عن عمرو بن يحيى المازني عن أبيه، أن رجلًا قال لعبد الله بن زيد، وهو جد عمرو بن يحيى، أتستطيع أن تريني كيف كان رسول الله ﷺ يتوضأ؟

فقال عبد الله بن زيد: نعم، وفيه: ثم مسح رأسه بيديه فأقبل بهما وأدبر، بدأ بمقدم رأسه حتى ذهب بهما إلى قفاه، ثم ردهما إلى المكان الذي بدأ منه، ثم غسل رجليه. ورواه مسلم (¬١).

وجه الاستدلال:

قد ثبت أن الرسول ﷺ مسح قفاه عند مسح رأسه، والعنق يدخل في القفا.

ولا يصح هذا الاستدلال:

لأن البيان لمسح الرأس، لقوله تعالى: (وَامْسَحُوا بِرُؤُوسِكُمْ) والعنق ليس من الرأس، ولأن قوله: بدأ بمقدم رأسه حتى ذهب بهما إلى قفاه، فالضمير في قفاه يعود إلى أقرب مذكور، وهو الرأس، والعنق ليس من الرأس.

* الدليل الثالث:

(٢٨٥ - ١٣٩) قال أبو نعيم في تاريخ أصبهان: حدثنا محمد بن أحمد، حدثنا عبد الرحمن بن داود، حدثنا عثمان بن خرزاد، حدثنا عمر بن محمد بن الحسن، حدثنا محمد بن عمرو الأنصاري، عن أنس بن سيرين،

عن ابن عمر أنه كان إذا توضأ مسح عنقه، ويقول: قال رسول الله ﷺ: من توضأ، ومسح عنقه لم يغل بالأغلال يوم القيامة (¬٢).

Rujukan halaman ini: موسوعة أحكام الطهارة - الدبيان - ط 3، ج 2، ص 325 (SanadKitab #157, hlm. urut 787)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.